أقر مجلس الوزراء السعودي إدخال تعديلات على نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية في المملكة.
ونشرت الجريدة الرسمية في المملكة “أم القرى”، امس، التعديلات على نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية والتي جاءت كتالي:
أولاً: تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.
الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعضاً من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها، وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف.
غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً.
وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل.
الغاز الطبيعي البديل: غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون المزيج شبيهاً بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل.
شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالي وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفّايات، وأجهزة إضافة الرائحة، وأنظمة المراقبة والتحكم.
شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك. وتشمل: خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفّايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.
توزيع غاز البترول السائل: توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلك.
مرافق غاز البترول السائل: تشمل: خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله، ومحطات التعبئة، وساحات التخزين، وأنظمة مناولة الغاز، وملحقاتها.
أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.
الرخصة: إذن يُمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة.
تاجر التجزئة: المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.
المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض السكنية.
المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض التجارية. ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقاً لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.
المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.
التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس مالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد.
ثانياً: إضافة عبارة «والغاز الطبيعي البديل» إلى نهاية الفقرة (3) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
3- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.
ثالثاً: تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع
الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.
2- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.
3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.
4- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.
5- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي:
أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.
ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.
د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.
رابعاً: تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:
1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.
2- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
3- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
4- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.
5- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
خامساً: تعديل المادة (السابعة) وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: ….”.
2- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: “القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط”.
3- تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: “متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها”.
4- إحلال كلمة «للمستهلكين» محل كلمة «للغير» الواردة في عجز الفقرة (8).
5- إضافة الفقرات الآتية إليها:
“9 – العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.
10- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوی.
11- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.
12- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.
13- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.
14- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزوناً استراتيجياً».
سادساً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
2- يجوز لأي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.
سابعاً: حذف المادة (التاسعة).
ثامناً: إحلال كلمة «الوزارة» محل كلمة «الهيئة» أينما وردت في المواد (العاشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين)، والفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، وإحلال كلمة “للوزارة” محل كلمة “للهيئة” الواردة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (6) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة). تاسعاً: حذف عبارة «لكل مستهلك» الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة).
عاشراً: حذف الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (الثانية عشرة) وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
حادي عشر: تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتماله. ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب إذناً له بالتصرف. فإن رُفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
٢- يُقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.
ثاني عشر: تعديل المادة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو الآتي:
1- حذف عبارة “بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها” الواردة في عجز الفقرة (1).
2- إضافة عبارة “أو شبكة توزيع الغاز المستقلة” بعد عبارة “بشبكة توزيع الغاز الجاف” في الفقرة (4)، لتكون بالنص الآتي: “4- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية”.
3- إضافة فقرة بالنص الآتي: «6- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش».
ثالث عشر: تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) لتصبحا بالنصين الآتيين:
أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.
رابع عشر: تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يُحدّد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
خامس عشر: إحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المجلس” أينما وردت في المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(العشرين).
سادس عشر: إحلال عبارة “يصدرها الوزير” محل عبارة “تصدرها الهيئة” وإحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المحافظ”، أينما وردتا في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة).
سابع عشر: تعديل المادة (التاسعة عشرة) وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي:
«تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تُسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح”.
2- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي:
«يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقاً لما تحدده اللوائح”.